الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
370
تحرير المجلة ( ط . ج )
مقتضيات الرهن ، بل المراد : حبس المالك عن التصرّف ، فلا يصحّ بيعه ولا إيجاره ولا رهنه ثانيا ولا هبته إلّا برضا المرتهن . و ( منها ) : أنّ الراهن لو فلّسه الحاكم فالمرتهن لا يضرب مع الغرماء كاملا ، فإن زاد منه شيء ردّه إلى بقية الغرماء ، وإن نقص ضرب معهم في بقية الأموال . و ( منها ) : أنّه لو مات الراهن ، فإن فكّ الورثة الرهن ، وإلّا كان المرتهن أحقّ به من سائر الغرماء سواء قصرت التركة عن الديون أم لا . و ( منها ) : أنّه لو امتنع الراهن عن وفاء الدين كان للمرتهن أن يرفع أمره إلى الحاكم ، فيلغي المرهون ويدفع له دينه ويدفع الباقي للراهن إن بقي شيء سواء كان الامتناع عن عجز أو مماطلة . ومن هذا البيان تعرف خلل عبارة ( المجلّة ) وقصورها عن الوفاء بما يجب في هذا البحث . ( مادّة : 730 ) لا يكون الرهن مانعا عن مطالبة الدين ، وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضا « 1 » . الرهن لا يغيّر الدين ولا يبدّله ولا يقدّمه ولا يوخّره ، فهو على حاله إن كان
--> ( 1 ) ورد : ( المطالبة بالدين ) بدل : ( مطالبة الدين ) ، و : ( أن يطالب الراهن بدينه ) بدل : ( صلاحية مطالبته ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 406 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 125 ) بصيغة : ( لا يكون الرهن مانعا للمطالبة بالدين ، حتّى إنّه بعد قبض الرهن أيضا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية ) . انظر الكفاية للخوارزمي 9 : 77 - 78 .